Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2082

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

القول الثاني: إن تنقيح المناط اجتهاد في الحذف والتعيين معا، أما

السبر والتقسيم فهو اجتهاد في الحذف، فيتعين الباقي.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل إن السبر والتقسيم لا بد فيه من الاجتهاد في

الحذف، والتعيين؛ حيث لا يمكننا أن نعين هذه العِلَّة ونقول: إنها

هي العِلَّة الحقيقية إلا بعد عدة اجتهادات فيها.

القول الثالث - في وجه الفرق بينهما -: إن السبر والتقسيم لابد

فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عليته، أما تنقيح المناط فإنه لا

يجب فيه تعيين العِلَّة.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل يجب تعيين العِلَّة في تنقيح المناط والاستدلال

عليها، وإلا لما جاز العمل بها؛ لأنه لا يمكن ثبوت شيء بدون دليل

فالمجتهد لا يمكنه أن يحذف أي عِلَّة، أو يعينها إلا بدليل.

هذه أقوال جمهور العلماء القائلين بوجود الفرق بين تنقيح المناط،

والسبر والتقسيم.

المذهب الثاني: أنه لا فرق بين تنقيح المناط، وبين السبر والتقسيم؛

لأن تنقيح المناط في الحقيقة:. استخراج للعِلَّة بالسبر.

وهو مذهب إعام الحرمين.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل يوجد فرق بينهما كما سبق بيانه.

ثم لا نُسَلِّمُ أن تنقيح المناط هو: استخراج للعِلة بالسبر، بل هو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2082 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.