Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2084

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

وهذه الأنواع تختلف باختلاف ظهور العِلَّة وعدم ذلك، وإليك

بيان كل نوع:

أما النوع الأول - وهو: تحقيق المناط - فهو: أن المجتهد قد

تحقق من وجود العِلَّة والمناط في الأصل، ولكنه يجتهد من تحقيق

وجودها في الفرع، وآحاد الصور.

أي: أنه اتفق على أن هذا الوصف هو عِلَّة حكم الأصل بنص،

أو إجماع، فيقوم المجتهد بالتحقق والتأكد من وجود هذا الوصف

في الفرع - الذي يراد إلحاقه بالأصل -.

إذن وظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن عِلَّة الأصل موجودة،

ولكنه يتأكد من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد.

مثاله: الاجتهاد في القِبْلة؛ حيث إن استقبال القِبْلة معلوم بالنص،

أما أن تكون جهة القبْلة هذه أو تلك عند الاختلاف فهو معلوم بنوع

اجتهاد، حيث إنه لا يجتهد المجتهد - هنا - في وجوب القبْلة،

ولكنه يجتهد في هذه هل هي قِبْلة أم لا؟

وكذلك: علل الشارع وجوب نفقة القريب بالكفاية، وهو ثابت

بالنص، وهذا لا يجتهد فيه المجتهد، بل يجتهد في بعض الصور

الفرعية، فيقول: الكفاية واجبة في النفقة، وهذا معلوم بالنص،

والرطل من الأكل يكفي هذا الشخص بعينه، إذن: يكون هو

الواجب في نفقة القريب، وهذا معلوم بالاجتهاد.

وكذلك: فإن الشارع قد علل قبول الشهادة بالعدالة، وهو

معلوم بالإجماع، والنص، أما تحقق العدالة في زيد أو عمرو، فإنه

معلوم بالاجتهاد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2084 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.