Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 204

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

وعلى فرض أن المطالبة بالدليل دليل، فإننا قد أثبتنا أدلة قوية على

اشتراط العزم.

الجواب الثاني: أنا نوافقكم على أن النصوص السابقة لم تتعرض

صراحة لاشتراط العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت إن لم تفعل

في أول الوقت، لكن فهم من تلك النصوص: أن الصلاة الواجبة

لا تتم ولا تصح إلا بأحد شيئين:

إما فعلها في أول الوقت.

أو العزم على فعلها في آخر الوقت.

ولا ثالث لهما.

وإذا كانت الصلاة لا تتم إلا بذلك - وهو قد ترك الفعل في أول

الؤقت - فيكون العزم واجباً؛ بناء على القاعدة الأصولية المعروفة:

" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".

بيان نوع الخلاف:

الخلاف بين المشترطين للعزم وغير المشترطين خلاف لفظي، لاتفاق

الفريقين على أن المكلَّف لا يترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان

عازما على الفعل في آخر الوقت، وإن لم يصرح أصحاب المذهب

الثاني - وهم المانعون من اشتراط العزم - بذلك؛ لأن وجوب العزم

تابع لبقاء الفعل في الذمة ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو

لم يدخل، وذلك لأنه إذا لم يعزم على الفعل مع التذكر، فقد عزم

على الترك، وهو معصية، وترك المعصية واجب.

فأي مكلف عاقل يفهم الخطاب لا يمكن - بأي حال من الأحوال -

أن يترك الفعل في أول وقته مطلقاً، بل تركه، وهو ينوي أن يعمله

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 204 (SanadKitab #21529, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.