Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2102

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

جميع الأحكام، أما الوصف الشبهي فهو مقبول، نظراً لالتفات

الشارع إليه في بعض الأحكام.

الدليل الثاني: أن إجماع الصحابة ﵃ هو

الدليل المعتمد في إثبات القياس، ولم يثبت أن الصحابة قد علَّلوا

بالوصف الشبهي في قياساتهم، وما دام أن الصحابة لم يعملوا به،

فلا يثبت.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنكم لم تثبتوا بالأدلة على أن الصحابة لم يعملوا

بالوصف الشبهي، وما لا دليل عليه لا يعتد به.

الجواب الثاني: على فرض أن الصحابة لم يعملوا بذلك، فإنه لا

يلزم من عدم عمل الصحابة بهذا النوع من الأوصاف والأقيسة عدم

جواز العمل به، لجواز أن يدل عليه دليل آخر غير عملهم به.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي فيما يظهر لي راجع إلى التسمية فقط؛ حيث

إن أصحاب المذهب الثاني يعملون بالوصف الذي يلتفت إليه الشارع

في بعض الأحكام ويعتبره، ولكنهم يدخلونه ضمن الوصف المناسب.

أما إذا لم يلتفت إليه الشارع مطلقا فهو الطردي الذي لا يعتبر.

وهذا موافق لما قاله أصحاب المذهب الأول، لكنهم جعلوا درجة

متوسطة بين الوصف المناسب، والوصف الطردي سموها بالوصف

الشبهي؛ حيث إنه يشبه الوصف المناسب من جهة، ويشبه الوصف

الطردي من جهة أخرى، وقد سبق بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2102 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.