Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2136

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الثاني عشر حكم تعليل الحكم بأكثر من علة " تعدد العلل "

المؤدي إليه التساوي، فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين،

فلا يجوز أن يحكم بأنه عِلَّة.

الاحتمال الثاني: وإما أن يترجح بعضها، وهذا الترجيح يحصل

بأمرين هما: " المناسبة "، و " الاقتران "؛ لأن ذلك مشترك بين هذه

الاحتمالات، وحينئذ تكون العلَّة هي الراجح منها دون المرجوح،

وهذا يعني أنا نعلل الحكم بالراجح فقط، إذن لا يجوز تعدد

الأوصاف في العلَّة المستنبطة، أما العلَّة المنصوصة فيجوز فيها ذلك؛

للنص.

جوابه:

لا نسلِّم التفريق بين العلَّة المنصوصة والمستنبطة، بل كلاهما واحد

في جواز تعدد العلل، فإذا جاز في العلَّة المنصوصة محإنمه يحوز في

المستنبطة ولا فرق.

ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه؛ لأنا لا نُسَلِّمُ أن احتمال كون

إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط.

المذهب الرابع: عكس الثالث، وهو: أنه يجوز تعدد العلل في

المستنبطة، ولا يجوز في المنصوصة.

وهو لبعض المذاهب.

دليل هذا المذهب:

قياس العلَّة المنصوصة على العِلَّة العقلية، فكما أنه لا يجوز

اجتماع العلَل العقلية على معلول واحد، فكذلك العِلَّة الشرعية

المنصوصة بجامع: أن كلأ منهما قطعية؛ فالعقلية معروف أنها

قطعية، والمنصوصة فإنها كانت قطعية؛ لأنه لم يعتبر غيرها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2136 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.