Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2138

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة

المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعِلَّة واحدة

لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول: إن الأحكام لا تخلو من أمور:

الأمر الأول: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما متماثلة،

وهذا له صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون في ذات واحدة، وهذا غير جائز؛

لاجتماع المثلين.

الصورة الثانية: أن تكون في ذاتين، وهذا جائز كأن يحصل قتل

بفعل زيد وعمرو، فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو

حكم في ذاتين.

الأمر الثاني: أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة،

ولكنها غير متضادة، فإن هذا جائز، مثل: تحريم الصلاة والصوم

ومس المصحف، والعِلَّة واحدة وهي: الحيض.

الأمر الثالث: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة

متضادة مثل: القتل العمد العدوَان عِلَّة لوجوب القصاص، ولحرمان

القاتل من الميراث، وهذا الذي اختلفَ العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تعليل حكمين فكثر بعِلَّة واحدة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن العِلَّة - كما قلنا

فيما سبق - هي: المعرف للحكم، ولا مانع من أن يكون الوصف

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2138 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.