Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2141

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العلة؟

فاتضح من ذلك: الفرق بين الوصف الطردي، والوصف

المناسب، والوصف الشبهي، والدوران.

وقد سبقت أمثلة الوصف الطردي أثناء كلامنا عن الوصف

الشبهي، ومنها: قول بعضهم في نية الوضوء: عبادة يبطلها

الحدث، وتشطر بعذر السفر فيشترط فيها النية كالصلاة.

ومنها: قول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر

كالصوف، فكان طاهراً كالخروف.

فهل الطرد دليل على صحة العِلَّة؟

وللجواب عن ذلك أقول: في ذلك تفصيل:

فالقائلون بأن الدوران لا يكون دليلاً على صحة العلَّة، ولا يعتبر

طريقاً لثبوت العلَّة كابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب،.

وأكثر الحنفية - كما سبق بيانه - يقولون بعدم اعتبار الطرد طريقا

لصحة العِلَّة من باب أوْلى؛ لأن الطرد يتعلق بجانب الوجود فقط،

لذلك سُمِّي بـ " الدوران الوجودي ".

أما الدوران فهو يتعلق بجانب الوجود والعدم معا - وقد تقدم

الإشارة إلى ذلك أثناء تعريفنا للدوران، فمن نفى أن يكون الدوران

طريقاً لثبوت العِلَّة: نفى أن يكودط الطرد دليلاً على ثبوتها وصحتها.

أما القائلون بأن الدوران حُجَّة، وأنه دليل على صحة العلَّة - وهو

قول أكثر العلماء، وهو الذي رجحناه - فإنهم اختلفوا في الطرد

هل يصلح أن يكون دليلاً لصحة العِلَّة أو لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أن الطرد لا يصلح دليلاً على صحة العِلَّة مطلقا.

وهو قول جمهور القائلين بحجية الدوران، وهو الحق؛ لدليلين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2141 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.