Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2145

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد

المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يجوز مطلقا التعليل بالاسم المجرد مثل:

تعليل تحريم الخمر بكون العرب سمته خمراً، وتعليل تحريم الربا في

المذهب بكونه ذهباً.

حيث إنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد

به تعليله بمسمى هذا الاسم، وهو: كونه مخامراً للعقل مانعا عن

إدراك حقائق الأمور، فإنه يكون تعليلاً بالوصف لا بالاسم، وإن

أريد به غير ذلك فممنوع؛ لعدم أثره.

وهو مذهب كثير من الشافعية، والمالكية، وهو الحق؛ لما ذكرناه

ولأن الاسم ليس وصفا ولا فيه معنى الوصف، فانتفت عنه حقيقة

العلَّة.

المذهب الثاني: أنه يجوز التعليل بالاسم مطلقا.

وهو مذهب أكثر الحنفية، وكثير من الشافعية مثل قولهم:

لا يجوز بيع الكلب المعلَّم؛ لأنه كلب فهو وغير المعلم في ذلك سواء،

ومثل قول آخرين في النبيذ: إنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من

العنب، ومثل قول فريق ثالث في بول ما يؤكل لحمه: إنه بول

كبول الآدمي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2145 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.