Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2147

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد

القول الأول: إنه يجوز التعليل به، وهو مذهب المعتزلة،

وعللوا ذلك: بأن هذا الاسم لازم غير منتقل.

القول الثاني: إنه لا يجوز التعليل به، وهو مذهب بعض

الحنفية، وبعض الشافعية.

وعللوا ذلك: بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد،

والتعليل بالطرد فاسد - كما سبق بيانه.

وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة مع أنها أسامي؛ للاشتقاق

الذي فيها لا بنفس الاسم.

جوابه:

إن كلامنا في الاسم المجرد، حيث إنا قلنا: إنه لا يجوز التعليل

به، أما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب، أو هو

مستلزم للصفة، فإنه يجوز التعليل به؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً

بالوصف لا بالاسم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي فيما يبدو لي؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد

اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفا، أو هو بمعنى الوصف، أو

يفهم منه الوصف بأي شكل، فإنه يجوز التعليل به؛ لأن هذا تعليل

بالوصف لا بالاسم.

أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف، فإنه لا يجوز التعليل به؛

لأن مجرد الاسم لا أثر له ولا يدل على معناه.

ويدلنا على ذلك: قول أصحاب المذهب الثالث: إنا جوزنا

التعليل بالأسامي المشتقة؛ للاشتقاق الذي فيها، لا بنفس الاسم.

ويؤيد ذلك - أيضاً -: الأمثلة التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني

فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهما بعيداً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2147 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.