Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2153

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الثامن عشر هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟

إن أصحاب المذهبن قد اتفقوا على المعنى: فأصحاب المذهب الأول

أرادوا - بالتعليل استخراج المناسب، فحكموا بصحة التعليل،

وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل: القياس - هذا اصطلاح

أكثر الحنفية -، والقاصرة - على هذا - ليست قياسا، بل هي إبداء

حكمة، فلم تكن تعليلاً.

أي: لا خلاف في المعنى؛ لأن مراد من أجاز التعليل بها:

استخراج المناسبة وإبداء الحكمة، وهذا لا يمنعه من لم يجز التعليل

بها - وهم أصحاب المذهب الثاني -.

ومراد من منع التعليل بها: منع القياس والتعدية، وهذا لا

يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلَّة القاصرة.

تنبيه: قلت هنا: إن الخلاف لفظي، إذ لا أثر له في الفروع،

وقلت في كتابي " الخلاف اللفظي ": إن الخلاف معنوي؛ حيث أثر

في أصول الفقه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2153 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.