Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 211

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

القسم الثاني: " واجب غير محدَّد ".

أما القسم الأول - وهو: الواجب المحدَّد - فهو: الفعل الذي

طلبه الشارع طلباً جازماً، وقد حدَّده الشارع وقدَّره بمقدار معيَّن،

وفصله عن غيره، مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاة

بركعات محدَّدة، ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر لمن

حدده، وغسل الوجه، وغسل الرجلين واليدين، ونحو ذلك.

فحكم هذا القسم: أن لا يفعل المكلَّف شيئاً زائداً على الفعل

المحدَّد والمعيَّن، وإذا توقف وجوده، أو العلم بوجوده على شيء:

يكون ما توقف عليه واجباً، لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي

قدَّره الشارع، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أما القسم الثاني - وهو: الواجب غير المحدَّد - فهو: الذي لم

يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل: الطمأنينة في الركوع،

والطمأنينة في السجود، ومدة القيام، ومدة القعود، وذلك في

الصلاة، حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود، ولكن لم

يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة، كذلك أوجب الشارع فيها القيام

والقعود مدة من الزمن، ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة.

فحكم هذا القسم: أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقل

الواجب، بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب

مثل: الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود، والزيادة في مدة

القيام، وفي مدة القعود.

ثانياً: حكم الزيادة على أقل الواجب:

هذه الزيادة التي يزيدها المكلَّف على أقل الواجب

هل هي واجبة أو هي مندوبة؟

اختلف العلماء على مذهبين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 211 (SanadKitab #21529, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.