Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2183

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل
  4. المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل

فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل

بقوله ﷺ:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،

فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن

يجب الغسل من ولوغ الخنزير.

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر

المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛

بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي: " تتعلق صحته بالقول "

أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،

فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2183 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.