Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2195

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الخامس في قادح منع الوصف في الأصل والفرع معا
  4. المطلب الثاني في كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل

مثاله: المثال السابق؛ فإذا قال المعترض: أمنع الوصف في

الأصل والفرع، فالكلب والخنزير لا يجب غسل الإناء من ولوغهما

سبعا.

فيستدل المستدل على وجود الوصف في الأصل والفرع بقوله ﷺ:

" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ".

فإذا نص على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وهو

أدنى من الخنزير، فالخنزير أوْلى أن يجب فيه هذا الحكم.

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء

على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن ذلك سالكا طريقا واحداً

وهو: أن يفسر لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: ما ذكرته في قياسك من الوصف غير موجود في

الأصل على مذهبك: فالبيع الذي هو الأصل يصح عندك بالكتابة

ولا يتعين بالقول.

كذلك: ما ذكرته في قياسك من الوصف غير موجود في الفرع

على مذهبك: فالطلاق - الذي هو الفرع - يصح عندك بالكتابة مع

النية، ولا يتعين بالقول.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي: " تتعلق صحته

بالقول ": أنه يصح بالقول، لا أنه لا يصح إلا بالقول، فصحته

بالقول لا تنفي صحته بغيره وهي الكتابة، وبهذا لا ينتفي الوصف

عن الأصل والفرع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2195 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.