Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

٣ - أنه إذا زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف

الثاني، فإن الزيادة نافلة؛ بناء على المذهب الأول، أما على

المذهب الثاني، فالكل واجب.

٤ - أنه إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب، فالزيادة نفل

بناء على المذهب الأول، أما على المذهب الثاني فالكل واجب.

المسألة التاسعة: الواجب العيني، والواجب الكفائي:

أولاً: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وسبب تسميتهما بذلك:

الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب العيني.

القسم الثاني: الواجب الكفائي.

أما القسم الأول - وهو: الواجب العيني - فهو: ما يتحتم أداؤه

على مكلَّف بعينه.

أو هو: ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة،

والصيام والحج، ونحو ذلك.

وسمي بالواجب العيني؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب

منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة.

وحكمه: لزوم الإتيان به من كل واحد بعينه، بحيث لا تبرأ ذمته

إلا بفعله.

أما القسم الثاني - وهو: الواجب الكفائي - فهو: ما يتحتم

أداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 214 (SanadKitab #21529, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.