Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2203

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السادس في قادح منع كون الوصف علة
  4. المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف علة

مثال آخر: قول المستدل: لا يباع العنب بالزبيب؛ لأن العنب إذا

جف نقص، فلم يصح البيع قياسا على بيع الرطب بالتمر.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون النقصان بالجفاف علة لمنع البيع،

أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم؟

فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على كون وصف الجفاف علَّة

لمنع البيع هو: أن الرسول ﷺ

حينما سئل عن بيع الرطَب بالتمر - قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ "

قالوا: نعم، قال: "فلا إذن "

أي: فلا تبيعوا الرطب بالتمر.

فهنا: قد رتب الرسول ﷺ الوصف -

وهو النقصان بالجفاف - على الحكم - وهو عدم جواز البيع -

بما يدل بالإيماء على التعليل، وقد سبق بيان ذلك.

مثال ثالث: قول المستدل: تجري على الصغير الولاية في

النكاح؛ لأنه صغير، فجرت عليه الولاية فيه؛ قياسا على الولاية في

المال.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون الصغر عِلَّة في ولاية المال، أو

يقول: بين الدليل على كون هذا الوصف عِلَّة لهذا الحكم.

فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على ذلك هو: الإجماع.

مثال رابع: قول المستدل: المطلقة طلاقا ثلاثا بائنا في مرض

الموت ترث من زوجها معاملة له بنقيض قصده؛ قياسا على القاتل.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون المعاملة بنقيض المقصود علَّة في منع

القاتل من الإرث، أو يقول: ما الدليل على أن هذا الوَصف عِلَّة

لهذا الحكم؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2203 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.