Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2212

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السابع في قادح التقسيم
  4. المطلب الثالث شروط التقسيم

فهذا التقسيم لا يصح؛ حيث إنه لا يحتمله اللفظ.

الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصراً لجميع المعاني التي

يحتملها لفظ المستدل ما لم يحترز في إيراده.

ويمثل له بما سبق من قياس المكره - بفتح الراء - على المكرِه -

بكسر الراء - السابق.

أما إذا لم يكن التقسيم حاصراً، فإنه لا يتم إيراده؛ لاحتمال أن

يكون ذلك المعنى الذي لم يذكره المعترض هو مراد المستدل.

فمثلاً لو قال المستدل: المرأة الحرة العاقلة يجوز لها ولاية عقد

النكاح؛ لأنها عاقلة، فصحت منها الولاية كالرجل.

فيقول المعترض: لفظ " عاقلة " متردد بين معنيين:

الأول: أنها عاقلة بمعنى أنها مجربة، وهذا ممنوع.

الثاني: أنها عاقلة بمعنى أن لها حسن رأي وتدبير، وهذا مسلم.

فهذا التقسيم غير حاصر؛ لاحتمال أن يورد المستدل المعنى الثالث

لكونها عاقلة وهو: أن لها عقلاً غريزيا يمكن أن تدرك به المصالح

والمفاسد، ويكون هذا هو مراد المستدل فيبطل تقسيم المعترض.

الشرط الثالث: أن يكون التقسيم مطابقا لما ذكره المستدل، فلا

يورد المعترض زيادة على لفظ المستدل.

ويمثل له بما سبق من قياس الزكاة على سائر العبادات في أنها لا

تجب على الصبي بجامع: أن كلًّا منهما عبادة.

وكذلك: قياس المكره على المكره، ونحوهما.

أما إذا كان التقسيم غير مطابق بأن زاد المعترض على ما ذكره

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2212 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.