Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2227

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثامن في قادح النقض
  4. المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح

فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة، فهي طهارة ولا

تحتاج إلى النية.

فيجيب المستدل بقوله: إني قد ذكرتُ قيداً في العِلَّة، وهو كونه

حدثا، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.

٢ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان.

مثاله: قول المستدل: جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون

مبتدعا؛ قياساً على ما لو طلقفا ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين

الطلقتين.

فيقول المعترض: إن هذا منتقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض،

فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو بدعي.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أريد بالقرء: الطهر، لا الحيض.

٣ - هل يفسر المستدل لفظ علته العام بالخاص؟

قد اختلف العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجوز للمستدل أن يفسَّر اللفظ العام

بالخاص.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن لفظ المستدل

عام، ومقتضاه شمول جميع المحال؛ حيث إنه لازم له، فإذا أورد -

عليه النقض فهو مورد على ما يلزمه، وإرادته الخاص بعد النقض

زيادة في الوصف؛ ليدفع بها النقض، وهذا لا يصح.

المذهب الثاني: يجوز ذلك.

وهو مذهب بعض العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2227 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.