Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 220

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

تحصيلاً للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدى

أحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر،

فكذا هنا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغير

سواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام به

من يكفي سقط عن الباقين.

***

المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمة

الواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب "

أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به ".

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:

القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه.

القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه.

أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا

القسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع.

فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا

يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه.

والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلها

حتى تجب تلك النفقات.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 220 (SanadKitab #21529, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.