Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 222

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

الحالة الثالثة: أن يُصرح بوجوبه كأن يقول: " صل، وأوجب

عليك الوضوء "، فهنا: ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً؟

عملاً بموجب التصريح.

الحالة الرابعة: ألا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه، ولا

يقيده بشيء، بل يأتي اللفظ مطلقاً مثل وجوب غسل الوجه، هل

يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه؛ ومثل وجوب

صوم اليوم هل يجب تبعاً لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق من

صوم اليوم؛ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء.

أي: هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

* المذهب الأول: أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا.

أي: سواء كان سبباً شرعياً مثل: الصيغة للعتق الواجب.

أو سبباً عقلياً مثل: النظر المحصل للعلم الواجب.

أو سبباً عادياً مثل: حز الرقبة بالنسبة إلى القتل.

أو شرطاً شرعياً مثل: الوضوء للصلاة.

أو شرطاً عقلياً مثل: ترك أضداد المأمور به.

أو شرطاً عادياً مثل: غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق

غسل كل الوجه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

وهذا هو الصحيح عندي، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب،

وما لا بد منه في الواجب يكون واجباً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 222 (SanadKitab #21529, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.