Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2301

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السادس عشر في قادح القلب
  4. المطلب الثالث في بيان أنواعه

فهنا المستدل - كما تلاحظ - أورد قياسه لإثبات أن الذمي إذا

صدر منه الظهار، فإن ظهاره يقع صحيحا، والأصل الذي قاسه

عليه هو السلم، والعِلَّة: صحة الطلاق، والحكم: صحة الظهار،

وهذه العِلَّة قد وجدت في الفرع، وهو الذمي؛ حيث يصح طلاقه،

فحينئذٍ يثبت فيه الحكم، وهو صحة الظهار.

أما المعترض فإنه - كما تلاحظ - نظر إلى العِلة والحكم الذين قد

اشتمل عليهما أصل المستدل فقلبهما، فجعل ما هو عِلَّة حكما، وما

هو حكم علَّة؛ حيث جعل العِلَّة صحة الظهار، والحكم هو:

حُجَّة الطلاق.

فيلزم من هذا: أن لا يثبت في الفرع - الذي هو الذمي - الحكم

الذي أراد المستدل إثباته فيه، فلا يصح الظهار منه؛ لأن العِلَّة التي

استند إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2301 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.