Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2303

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السادس عشر في قادح القلب
  4. المطلب الرابع في بيان كيفية الجواب عن قادح القلب

فهنا: المستدل قد منع الحكم الذي في الأصل؛ حيث اعتمد عليه

المعترض في قلبه قياس المستدل، وفعل ذلك المستدل لأجل أن يصح

قياسه.

ثانياً: الجواب عن النوع الثاني - وهو: قلب التسوية - يكون بما

تقدم في النوع الأول.

ويزاد في الجواب عن هذا النوع: بأن يبين المستدل الفرق بين ما

يرى المعترض أنهما متساويان.

مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثاني وهو: قياس المكرَه على

المختار في وقوع طلاق كل منهما بجامع: أن كلًّا منهما مكلف

مالك.

فيقول المعترض: المكرَه مكلف مالك للعصمة فيستوي فيه إقراره

بالطلاق، وإيقاع الطلاق.

فيجيب المستدل بقوله: أنا لا أسلم التسوية بين إيقاع الطلاق

والإقرار به؛ بل بينهما فرق، ووجه الفرق: أن الإقرار بالطلاق

يدخله الصدق والكذب، أما الإيقاع به فإنه لا يحتمل ذلك، بل إذا

وجد وقع.

ثالثا: الجواب عن النوع الثالث - وهو: قلب العِلَّة حكما،

وقلب الحكم عِلَّة - يكون بما تقدم من الأجوبة عن النوع الأول، لا

سيما الجواب بأن يرجح المستدل تعليله على تعليل المعترض بأحد

أوجه الترجيح.

مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثالث وهو: أن يقيس

المستدل الذمي على المسلم في صحة الظهار منه بجامع: أن كلا

منهما يصح منه الطلاق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2303 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.