Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2309

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السابع عشر في قادح القول بالموجب
  4. المطلب الثاني أنواعه، وبيان كيفية الجواب عن كل نوع

القسم الثاني: أن يكون المطلوب نفي علية ما هو علَّة الحكم عند

الخصم، ويكون اللازم من القياس نفي عليه ملزوم علته.

مثاله: قول المستدل - في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت -: إن

الموت معنى يزيل التكليف، فلا تنفسخ فيه الإجارة؛ قياساً على

الجنون، فإنه كذلك.

فيقول المعترض: أنا أقول بموجب دليلك وهو: أن الإجارة لا

تنفسخ بالموت، وإنما ينفسخ عقده فقد حدث ما يقتضي ذلك، وهو

زوال الملك، ولهذا قال العلماء: لو باع العين المستأجرة انفسخت

الإجارة.

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع؟

يجيب بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن يُبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود

مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكنه بيانه كأن يقول المستدل في المثال

السابق: يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص: وجود

مقتضى القصاص، فيقول - أي المستدل -: إذا سلمت - أيها

المعترض -: أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص: فالقتل المزهق هو

المقتضي، والتقدير: أنه موجود.

الطريق الثاني: أن يُبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له في

الدليل إما بإقرار، أو اعتراف من المعترض بذلك.

مثاله: قول المستدل: الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

فيقول المعترض: أنا أسلم أن الدين لا يمنع الزكاة، لكن لِمَ

قلت: إن الزكاة تثبت؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2309 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.