Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2311

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث السابع عشر في قادح القول بالموجب
  4. المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل

المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل

لو أورد المعترض القول بالموجب بطريقة ووجه يغير كلام المستدل

عن ظاهره: فإن هذا لا يجوز، ولا يتوجه إلى المستدل، بل يكون

المعترض قد تكلَّم في موضوع آخر، فانقطعت الصلة بينه وبين

المستدل.

مثاله: قول المستدل - في إزالة النجاسة بالخل - مائع لا يرفع

الحدث، فلا يزيل النجس، قياسا على المرق.

فيقول المعترض: أنا أقول بموجب ذلك؛ فإن الخل النجس عندي

لا يزيل النجاسة، ولا الحدث.

فإن هذا الكلام من المعترض لا يتوجه ولا يصح؛ لأنه أورد القول

بالموجب على وجه غيَّر فيه كلام المستدل؛ لأن المستدل يقصد الخل

الطاهر، فهو المحل الذي تنازع العلماء فيه، والمعترض تكلم عن

الخل النجس.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2311 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.