Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2318

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الأول في تعريف الاجتهاد

فلما أضفنا لفظ " بذل " إلى لفظ " الفقيه " أخرج غير الفقيه مما

سبق ذكره.

والمراد بالفقيه: المتهيئِ للفقه، ومن عنده ملكة استنباط، وقدرة

على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة.

قولنا: " ما في وسعه " الوسع - كما قلت سابقا - هو: الجهد

والطاقة، ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث والنظر.

قولنا: " لتحصيل ظن " قد أورد في التعريف؛ لبيان أن الاجتهاد

لا يفيد إلا حكما ظنياً.

وأتي بعبارة: " بحكم شرعي " لإخراج الحكم اللغوي، أو

العقلي، أو الحسي، أو العرفي، أو التجريبي.

وقلنا: " عملي " لبيان أن الاجتهاد يجري في الفروع - فقط -

ولا يجري في الأصول - وهي العقائد -.

وقولنا: " من دليل تفصيلي " لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط

حكم شرعي فرعي من آية أو حديث، أو قياس، أو أيّ دليل من

الأدلة المختلف فيها.

والخلاصة: أن المجتهد هو الفقيه، وقد بينت بالتفصيل الفقيه

والفقه في الفصل الأول من الباب الأول.

٣ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى المعنى الإسمي

للاجتهاد - الذي هو وصف قائم بالمجتهد: " إنه ملكة تحصيل

الحجج على الأحكام الشرعية ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2318 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.