Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2320

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الثاني مجالات الاجتهاد ومواضعه

المبحث الثاني مجالات الاجتهاد ومواضعه

الاجتهاد يكون في الظنيات فقط، وذلك يشمل الأقسام التالية:

القسم الأول: النص قطعي الثبوت، ظني الدلالة، وهذا يكون

في الآية، الذي دلَّ لفظها على الحكم دلالة ظنية، والحديث

المتواتر الذي دلَّ لفظه على الحكم دلالة ظنية، مثاله: قوله تعالى:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ، فهذا قطعي الثبوت؛

لأنه قرآن، ولكنه ظني الدلالة؛ لأن لفظ " القرء " يحتمل أن يكون

معناه " الحيض "، ويحتمل أن يكون معناه: " الطهر "، فيجتهد

المجتهد للوصول إلى المراد من أحد المعنيين.

القسم الثاني: النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يكون في

خبر الواحد الذي دلَّ على معناه دلالة قطعية، مثاله:

قوله ﷺ:

"في كل خمس من الإبل شاة "،

فإن هذا نص قطعي الدلالة؛ لأنه

لا يدل إلا على معنى واحد فقط، ولكنه ظني الثبوت؛ لأنه لم ينقل

إلينا بطريق التواتر، فيجتهد المجتهد بالبحث عن سنده، وطريق

وصوله إلينا، وحال رواته من العدالة والضبط.

القسم الثالث: النص ظني الثبوت والدلالة معا، وهذا يكون في

خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية، مثاله:

قوله ﷺ:

(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "،

فإن المجتهد يجتهد هنا في أمرين هما:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2320 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.