Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

اختلف هؤلاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس

الصيغة الموجبة للواجب المطلق.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في

" القواطع ".

القول الثاني: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة

الصيغة، أي: أن وجوب مقدمة الواجب دلَّت عليها الصيغة من

حيث المعنى.

وهذا هو الصواب؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعا في

اللفظ، ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظا يخصه، ولم

يسمع ذلك، فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى.

المذهب الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا.

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء، وأن

هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على

اختلاف المصوغ له.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون

بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة

دل عليه معنى الصيغة، وهذا ما نقوله.

الدليل الثاني: أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 224 (SanadKitab #21529, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.