Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2326

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الثالث شروط المجتهد

الشرعي بقرائن السياق، والقرائن العقلية، وحال المتكلم،

والموضوع الذي قيل فيه، والغرض الذي سيق لأجله.

الشرط السابع: معرفة مقاصد الشريعة بأن يفهم المجتهد مقاصد

الشارع العامة من تشريع الأحكام، وأن يكون خبيراً بمصالح الناس،

وأحوالهم، وأعرافهم، وعاداتهم.

الشرط الثامن: أن يكون عدلاً مجتنبا للمعاصي القادحة في

العدالة، وهذا الشرط يشترط لجواز الاعتماد على فتواه: فمن ليس

بعدل فإنه لا تقبل فتواه، ولا يعمل بها الآخرون.

أما هو في نفسه، فيجب عليه أن يعمل باجتهاده إذا توفرت فيه

الشروط السابقة.

سؤال: إن المجتهد الفاسق لو أظهر دليله، وكان دليلاً صالحا

للاحتجاج به، فهل يجب الأخذ بقوله، والاعتماد عليه؟

جوابه:

إن كان المستمع لهذه الفتوى عالِما ومدركا لصحة الدليل، ووجه

دلالته على الحكم فإنه يعمل بفتوى ذلك الفاسق؛ اعتماداً على

الدليل الصحيح الذي أظهره، وليس هذا اعتماداً على اجتهاد المجتهد.

وإن كان المستمع لهذه الفتوى لا يعلم ولا يدرك صحة الدليل الذي

أظهره ذلك المجتهد الفاسق، فإنه لا يعمل بفتواه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2326 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.