Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2329

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب؟

المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف

دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب؟

وهي مسألة " تجزؤ الاجتهاد "

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين.

المذهب الأول: أنه يقبل اجتهاده فيها، أي: أنه يجوز تجزؤ

الاجتهاد.

فالشخص العارف لمسألة معينة وأدلتها، وطرق النظر فيها، وما

يئعلق بها، فإنه يجوز أن يجتهد فيها، ويعمل باجتهاده.

وهو مذهب جمهور العلماء.

فمثلاً لو أحاط بمسألة المشركة - وهي: زوج، وذات سدس،

وأخوة لأم، وأخوة أشقاء، فعرف كل ما يتصل وما يتعلق بها من

معرفة علم الفرائض، وأركانه، وشروطه، ثم اجتهد فيها فإنه يقبل

اجتهاده ويعمل به، وإن كان جاهلاً بأي مسألة أخرى كان يكون

جاهلاً بمسألة المفوضة، أو الجد والإخوة.

وهذا هو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لو كان العلم في جميع مسائل الفقه شرطا

لبلوغ درجة الاجتهاد وشرطا لقبوله منه: لكان توقف بعض الصحابة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2329 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.