Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2331

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب؟

عند البحث عن حكم مسألة ظن عدم المانع؛ لإمكان وجود ما يتصل

بموضوعه في موضع آخر لم يطلع عليه وينظر فيه، ومن لا يحصل

له ذلك الظن لا يتمكن من استخراج الحكم، إذن: لا يعتبر عمله

اجتهاداً شرعياً يصح أن يؤخذ به.

جوابه:

لما قلنا بقبول اجتهاد ذلك الشخص بمسألة معينة قد عرف دقائقها

لم نقل ذلك مطلقاً، بل اشترطنا: أن يغلب على ظنه أنه قد أحاط

بجميع ما يتعلَّق بتلك المسألة من أدلة، أما الاحتمالات التي لا دليل

عليها فلا تؤثر على اجتهاده.

الدليل الثاني: أنه لو جاز تجزئة الاجتهاد للزم أن يقال: نصف

مجتهد، أو ثلثه، أو ربعه، ولم يقل بذلك أحد.

جوابه:

لا يلزم ذلك ولا يُسمَّى بنصف أو ثلث مجتهد، بل يسمى مجتهداً

في ذلك البعض، وهو اجتهاد تام فيما اجتهد فيه، وإن كان قاصراً

بالنظر إلى من فوقه من المجتهدين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني، فإن المجتهد

قسم واحد وهو: المجتهد العام العارف لكل مسألة من مسائل الفقه

بأدلتها غالباً، فلا يعتد بقول غيره من المجتهدين الذين يختصون

بمعرفة مسائل معينة.

أما بناء على المذهب الأول فإن المجتهد قسمان:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2331 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.