Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 226

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

اختاره صاحب المصادر.

أي: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب سببه

فقط، سواء كان هذا السبب شرعيا، أو غير شرعي، وأما الشرط

فلا يدل الخطاب على إيجابه مطلقا.

دليل هذا المذهب:

أن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه؛ لأنه معروف:

أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم، والشرط إنما يؤثر بطرف

العدم خاصة.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إنه لا داعي ولا مبرر لهذا التفريق بين

السبب والشرط، لأن كلًّا منهما يفهم وجوبه من صيغة الخطاب

الموجب للواجب عن طريق المعنى.

- المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهن، وغير الملازم.

فإن كانت مقدمة الواجب قد لازمت الذهن حال استماع المكلف

للأمر، وعلم أن الإتيان بالمأمور به ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة،

فهي واجبة.

أما إذا كانت مقدمة الواجب غير ملازمة للذهن، بل لم نعلم بها

إلا عن طريق العقل والشرع، فلا يكون الأمر واجبا من تلك

الصيغة، بل واجب من المركب من الأمر والعقل.

ذهب إلى هذا بعض المتأخرين، كما قال ذلك الزركشي.

جوابه:

يقال في الجواب عنه - كما قلنا فيما سبق -: إن هذا التفريق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 226 (SanadKitab #21529, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.