Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2355

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث العاشر هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد؟

من ظاهر هاتين العبارتين أنه ﷺ يمكن منه الخطأ، فيعطي حق هذا لذاك، ولكنه لا يأثم في هذا الخطأ.

الوجه الثالث: أن النبي ﷺ بيَّن أنه يقضي للإنسان بحق أخيه عن طريق الخطأ؛ لأنه يقضي بالظاهر، وقد يكون الظاهر خلاف

الواقع، ولو كان المخطى في الاجتهاد يأثم لما فعله النبي ﷺ.

الدليل الخامس: أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشا أوصاهم بقوله:

" إذا حاصرتم حصنا، أو مدينة، فطلبوا منكم أن تنزلوهم على

حكم اللَّه فلا تنزلوهم على حكم اللَّه، فإنكم لا تدرون ما يحكم

الله فيهم.. ".

وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن لله تعالى حكما في الحادثة،

وأن هذا الحكم ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعا ويقينا.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إنه نهى عن ذلك؛ مخافة أن يحكموا

فينزل اللَّه - تعالى - حكما غير ذلك الذي حكموا به.

جوابه:

أن هذا الكلام من المعترض يدل على أن لله حكما قد يدركه

المجتهد، وقد يخطئه.

الدليل السادس: أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين:

لجاز لكل واحد من المجتهدين في القِبْلة أن يقتدي كل واحد منهما

بصاحبه؛ لأن صلاة كل واحد صحيحة، فما المانع من الاقتداء بمن

صلاته صحيحة؛ وكذلك لو اختلف مجتهدان في الماء الذي في هذا الإناء:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2355 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.