Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2359

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث العاشر هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد؟

الدليل الخامس: أنه لو أداه اجتهاده في وقت إلى جواز شيء،

ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى تحريم ذلك الشيء: فلو قلنا بأن

الحق واحد للزم من ذلك: أنه لا يجوز له أن يحكم بالثاني - وهو

التحريم -؛ لأن عنده أن ذلك خطأ؛ حيث إنه حكم بالأول.

جوابه:

إنه ثبت عنده أنه خطأ ظنا لا علما، وفي هذه الحال قد بأن له أنه

صواب أيضا بالظن، وأن الأول خطأ، فحكم في كل حال بما أداه

إليه اجتهاده أنه الحق، وصار كالحكم في مسألتين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث ترتب على ذلك اختلاف في بعض

الفروع الفقهية، ومنها: إذا صلى خلف من توضأ تاركا للنية، أو

الترتيب، أو أي شيء مما اختلف فيه: فإنه تجب الإعادة على من

يرى وجوب النية في الوضوء، أو الترتيب فيه بناء على المذهب

الأول.

أما بناء على المذهب الثاني، فإن الإعادة لا تجب على من يرى

وجوب النية والترتيب في الوضوء؛ لأن كل مجتهد مصيب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2359 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.