Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2361

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين أو المصيب واحد؟

الجواب الثاني: على فرض تسليم الأصل المقاس عليه، فإن هذا

القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الفرع ليس

عليها أدلة قطعية، ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في

حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض، وتجب على الطاهر،

فلذلك جاز القول فيها: إن كل مجتهد مصيب، بخلاف الأصول،

حيث إن عليها أدلة قاطعة، ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين

متضادين فيها، ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال: إن كل مجتهد

مصيب.

تنبيه: هذه المسألة تخص العقيدة، ولا صلة لها بأصول الفقه،

وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2361 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.