Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2365

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الثاني عشر إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح وتحير فماذا يفعل؟

الجواز، وسأل مجتهدا آخر فافتاه بأن حكمها التحريم: فإن العامي

يختار أيهما شاء إما حكم الجواز، أو التحريم، ولا حرج عليه في

ذلك، فكذلك المجتهد إذا تعارض عنده دليلان يختار أيهما شاء ولا

فرق بجامع: أن كلًّا منهما يتخير، فالعامي يتخير بين حكمين،

والمجتهد يتخير بين دليلين.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه وهو

العامي؛ حيث إن العلماء اختلفوا في العامي إذا أفتاه مجتهدان قد

اختلفا في الحكم على أقوال:

فقيل: إن العامي يتخير بين فتوى هذا، وفتوى ذاك، وهو رأي

أكثر العلماء.

وقيل: إن العامي ينظر في أعيان المجتهدين، فيقبل قول أدينهما،

وأعلمهما، وهو مذهب كثير من الحنابلة، وبعض الشافعية.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأثقل والأغلظ من قولي المجتهدين؛

احتياطاً.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأسهل والأخف من قوليهما؛ لأن

الشريعة جاءت باليسر.

وقيل: إن العامي يأخذ بالأرجح دليلاً في اعتقاده.

وقيل: إنه ينبغي أن يسأل مجتهداً ثالثا.

إذن الحكم في الأصل مختلف فيه، فلا يجوز لكم أن تقيسوا على

أصل قد اختلف في حكمه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2365 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.