Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 229

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

٣ - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب، أو البدن وجب

غسله كله.

٤ - إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع

وتكفينهم، والصلاة عليهم.

٥ - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد

النجس، ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر.

الجواب عن تلك الأمثلة:

يجاب عن ذلك بأن تلك الأمثلة لا تمنع من القول بأن الخلاف

لفظي، وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن

المقدمة لا تجب مطلقا - لا يخالفون في ذلك، فقد وافقوا الجمهور

عليها، لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع، أي: أنها وجبت

بسبب دلالة الصيغة، لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب

المطلق.

الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب

الثالث والرابع، وهم المفرقون بين السبب والشرط، أو بين الشرط

الشرعي وغيره هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لأنه لا يستلزم الفرق

الذي ذكروه اختلافا بينهما في الأحكام الفقهية.

الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب

الخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب، وبين

غير الملازم فلا يجب هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لاتفاق

الفريقين على أن المقدمة واجبة، وهو عند الجمهور واضح.

أما عند أصحاب المذهب الخامس، فالمقدمة إما واجبة، بالصيغة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 229 (SanadKitab #21529, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.