Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2378

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث السادس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم، ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبها

كانت العِلَّة مستنبطة، فكذلك المجتهد يجوز القياس على كلامه،

ولا فرق.

جوابه:

إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

صاحب الشرع إذا حكم في مسألة، واستنبطنا عِلَّة ذلك الحكم،

فإنه قد تعبدنا أن نجري حكمها في أي صورة وجدت فيها تلك العِلَّة.

أما المجتهد فإنه لم يدلنا على ذلك، ويجوز أن يوجد فرق فيقع

الخطأ، وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك، فافترقا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2378 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.