Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2396

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الثاني في التقليد
  3. المبحث الرابع بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

المبحث الرابع بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

قلنا: إنه يجوز للعامي تقليد كل شخص غلب على ظنه أنه من

أهل الاجتهاد، وأهل العدالة والتقوى، ولكن يرد سؤال وهو:

كيف يعرف ذلك المجتهد أو المفتي؟

أقول: يعرفه بطرق هي:

الطريق الأول: انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من أعيان

العلماء، دون أن ينكروا عليه.

الطريق الثاني: أخذ الناس عنه، واجتماعهم على سؤاله والعمل

بما يقول، دون منكر.

الطريق الثالث: ما يظهر على ذلك الشخص المفتي من علامات

وصفات الدين والتقوى، والعدالة والورع.

الطريق الرابع: أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم عدل.

فإذا توفر واحد من هذه الطرق، فإنه يغلب على ظنه أن هذا هو

الذي ينبغي أن يقلد.

أما إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص ليس من أهل الاجتهاد،

وأنه جاهل بأحكام الشريعة، فلا يجوز له أن يقلده، أو يأخذ عنه

إجماعاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2396 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.