Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2400

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الثاني في التقليد
  3. المبحث السادس إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فأيهم الذي يستفتيه العامي؟

وهو مذهب ابن سريج، والقفال، وبعض الشافعية، وبعض

الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وجماعة من المتكلمين.

دليل هذا المذهب:

قياس العامي على الأعمى عند الاختلاف في جهة القِبْلة؛ حيث

إنه لو كان هناك ثلاثة رجال سافروا، وأحدهم أعمى، فلما

حضرت الصلاة: اختلف المبصران في جهة القِبْلة:

أحدهما يقول: إن جهة القبْلة كذا، والآخر يخالفه ويقول: إن

جهة القِبْلة كذا، فإن الأعمَى يتبع أوثقهما في الدين والعدالة

والتقوى وأعلمهما بجهات القِبْلة.

فكذلك هنا فإن العامي لا يتبع إلا أفضل المجتهدين ديناً وعلما ولا

فرق.

جوابه:

أن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد، ووجه

الفرق: أن المسألة المقاس عليها تختلف عن المسألة المقاسة وهي

مسألتنا؛ حيث إن العامي لو سأل مجتهدين فاختلفا في الحكم،

فأحدهما قال بجواز ذلك، والآخر قال بتحريمه، فإنا نوافق ونسلم

أن العامي يأخذ بقول الأفضل منهما في علمه ودينه، وهذا ليس من

مسألتنا - وستأتي بعد هذه -.

أما المسألة التي نحن بصددها هي: إذا كان في البلد عدة

مجتهدين بعضهم أفضل من بعفمن حيث العلم، فهل يسأل

العامي الأفضل أو المفضول؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2400 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.