Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2404

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الثاني في التقليد
  3. المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما بأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا

أما قولكم: " إن زيادة الفضل لا تؤثر "، فليس بصحيح؛ بل

إنها تؤثر في زيادة الاطمئنان على الحكم، وأنه بعيد عن الحكم

الخاطئ.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة، حيث إنهم لا ينكرون على

العامة ترك النظر في أحوال العلماء، وأنهم لم يفرقوا بين الفاضل

والمفضول.

جوابه:

أن هذا الإجماع صحيح، ولكنه محمول على أنه لا يفاضل بين

المجتهدين قبل السؤال، فيكون هذا يصلح للاستدلال به على المذهب

الأول من المسألة السابقة في المبحث السادس.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه لو اختلف مجتهدان في القبْلة،

فإنه يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبْلة عنده، وهذا بناء على

المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني: فإنه يقلد من شاء منهما، ويتخير.

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2404 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.