Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 236

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

المسألة الرابعة: الاختلاف في أسماء المندوب هل هي مترادفة أو لا؟

المندوب له أسماء كثيرة، فهل تلك الأسماء مترادفة أو مختلفة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المندوب، والمستحب، والتطوع، والسُّنَّة،

والإحسان، والمرغب فيه أسماء مترادفة؛ لأنها أسماء لمعنى واحد،

وهو: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقا، أو هو:

الفعل المطلوب طلباً غير جازم.

المذهب الثاني: أن تلك الأسماء غير مترادفة.

وهو: اختيار بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية،

وبعض الحنابلة.

واختلف أصحاب هذا المذهب في التفريق بينها على أقوال:

القول الأول: إنه يوجد فرق بين السُّنَّة، والمستحب، والتطوع،

فالسُنَّة: ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، والمستحب: هو ما فعله النبي ﷺ ولم يواظب عليه، بل فعله مرة أو مرتين.

أما التطوع: فهو الذي لم يفعله النبي ﷺ، بل أنشأه المكلَّف من نفسه واختاره، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالقاضي حسين،

والبغوي.

القول الثاني: أن لفظ " السُنَّة " يختص بالعرف بالمندوب بدليل

قولهم: " هذا واجب أو سُنَّة ".

القول الثالت: أن لفظ " السُّنَّة " غير مرادف للمندوب، بل

يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله ﵇،

ولذلك قال ﷺ: "الختان سُنَّة للرجال ومكرمة للنساء "،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 236 (SanadKitab #21529, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.