Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2455

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

النهي دفع المفسدة الموجودة في المنهي عنه، والغالب في الأمر

بالشيء جلب المصلحة الموجودة في المأمور به، واهتمام العقلاء بدفع

المفاسد أكثر وأشد من اهتمامهم بجلب المصالح، يؤيد ذلك: أنه

يجب دفع كل المفاسد، ولا يجب جلب كل المصالح.

***

المسألة الرابعة: طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم:

الطريق الأول: ترجيح درء الحد على الموجب له.

إذا تعارض خبران: أحدهما يثبت الحد على عمل مخصوص،

والآخر ينفيه: فإنه يرجح الخبر الثاني - وهو: الذي ينفي الحد -؛

لأمور:

الأول: أن الحد ضرر، والضرر يزال؛ لقوله ﷺ:

" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".

الثاني: قوله ﷺ:

"ادرأوا الحدود بالشبهات ".

فالحدود تدفع، وتزال بالشبهات، والحديث المعارض الذي ينفي

الحد أقل درجته يورث الشبهة، فيدفع الحد بها، فيعمل بمقتضى

الحديث النافي له.

الثالث: أن ترك إقامة الحد على من يجب عليه الحد أوْلى من

إقامة الحد على من ليس عليه؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ".

الطريق الثاني: ترجيح الخبر الناقل على الخبر المقرر لحكم الأصل.

فإذا ورد خبران: أحدهما مبقي على البراءة الأصلية، ويوبجب

الثاني النقل عنها، وذكر حكم جديد، فإنه يرجح الثاني؛ لأمرين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2455 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.