Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 242

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

حيث إن اللَّه تعالى توعَّد من يخالف أمره بالعقاب، ولكن يجوز

صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بصارف، فإذا صرف الأمر

من كونه يقتضي الوجوب إلى كونه يقتضى الندب، فإن ذلك لا

يخرج الأمر عن تسميته أمراً، فثبت: أن الأمر يطلق على المندوب

حقيقة كالواجب بدليل: اشتراكهما في التسمية.

الدليل الثاني: قوله ﷺ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

وجه الدلالة: أن " لولا " تفيد انتفاء شىء لوجود غيره، والمراد

هنا: انتفاء الأمر لوجود المشقة.

فلو كان المندوب مأموراً به حقيقة، لكان السواك مأموراً به،

ولكن الصادق المصدوق نفى الأمر عن السواك من أجل المشقة التي

ستلحق الأمة لو أمر به، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله،

فثبت أن المندوب غير مأمور به حقيقة.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن المنفي هنا هو الأمر الجازم الذي يقتضي

الوجوب، ويكون تقدير الكلام: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

أمر إيجاب وإلزام "، بدليل: أنه امتنع منه لأجل المشقة، والمشقة

إنما تلحق فيما يلزم فعله.

وإذا ثبت أن المنفي هو الأمر الجازم: ثبت أن الأمر غير الجازم لم

ينفه الرسول ﷺ، وهو الدال على المندوب، فنتج من ذلك: أن المندوب مأمور به حقيقة بقطع النظر عن كونه جازماً أو غير جازم.

الدليل الثالث: أنه يفهم من صيغة الأمر أنها تقتضي إيقاع الفعل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 242 (SanadKitab #21529, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.