Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 249

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

رسول اللَّه ﷺ ذات يوم: " يا عائشة، هل عندكم شيء؟ "، فقلت: يا رسول اللَّه ﷺ ما عندنا شيء، قال: " فإني صائم "

قالت: فخرج رسول اللَّه ﷺ فأهديت لنا هدية، ثم عاد فقلت: قد خبأت لك شيئاً، قال: " ما هو؟ "

قلت: حيس، قال: "هاتيه "، فجئت به فأكل، ثم قال: " كنت أصبحت صائما ".

وجه الدلالة: أنه لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي @س) ، ولكنه

قطعه ولم يتمه، فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام.

الدليل الرابع: إجماع الصحابة السكوتي دلَّ على ذلك؛ حيث

إن أبا الدرداء، وأبا طلحة، وأبا هريرة، وابن عباس، وحذيفة،

كانوا يصومون تطوعا، ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية

الصحابة، فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم

بالشروع فيه، فلو أنكر عليهم بعض الصحابة في ذلك لنقل إلينا كما

نقل إلينا غيره.

الدليل الخامس: قول الصحابي وفعله دلَّ على ذلك، حيث إن

البيهقي وعبد الرزاق أخرجا عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا

صائمين، ثم أفطرا، وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذراً أو

قضاء رمضان.

وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا، ثم شاء أن يقطعه قطعه،

وإذا دخل في صلاة تطوعا، ثم شاء أن يقطعها قطعها.

الدليل السادس: آخر النفل من جنس أوله ولا فرق بينهما.

فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يسُرع فيه وبين أن لا يشرع فيه؟

لكونه نفلاً، فكذلك يكون مخيراً في الانتهاء، وإذا ترك الإتمام فإنما

ترك أداء النفل، وذلك لا يلزمه شيئاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 249 (SanadKitab #21529, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.