Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 257

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثالث في المباح

المسألة الأولى: في مناسبة ذكر المباح هنا:

مناسبة ذكره بعد الواجب والمندوب هي: أن هذه الثلاثة تشترك

في فعل المكلف الذي تعلَّق به الحكم الشرعي، لا في تركه.

المسألة الثانية: في بيان حقيقة المباح:

أولاً: المباح لغة:

المباح: اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهو يطلق على الإظهار

والإعلان، يقال: " باح بسره " أي: أظهره وأعلنه.

ويطلق ويراد به: الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من

بستانه " أي: أذن بالأكل منه، وهذا هو أقرب المعاني لمراد

الأصوليين من المباح.

ثانيا: المباح اصطلاحا:

المباح هو: ما أذن اللَّه - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً

من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قولنا: " ما " للجنس، ويقصد بها الفعل، أو الشيء، ويدخل

في ذلك الأحكام التكليفية - كلها - الواجب، والمندوب، والمباح،

والمكروه، والحرام.

وقولنا: " أذن اللَّه تعالى " أي: صدر هذا من اللَّه وهو الشارع

الحكيم.

وقد احترزنا بذلك من أفعال اللَّه، حيث قيل: إنها خالية من

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 257 (SanadKitab #21529, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.