Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 259

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثالث في المباح

١ - " الواجب " لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.

٢ - " المندوب " لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.

٣ - " الحرام " لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.

٤ - " المكروه " لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.

قولنا: " لذاته " أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات

المباح من غير اعتبارات أخرى.

فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجباً، وأخرج المباح الذي

يستعين به على واجب.

وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي

"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".

المسألة الثالثة: في صيغ المباح:

هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:

الأولى: " الإحلال " أو " أحل "، ومنه قوله تعالى:

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، وقوله: (وأحل لكم ما

وراء ذلكم) .

الثانية: " لا جناح "، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .

الثالثة: " لا حرج "، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "،

وقوله ﷺ: "افعل ولا حرج ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 259 (SanadKitab #21529, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.