Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 266

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثالث في المباح

فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر، ولا إباحة، فليس أمامنا

إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد، وطريق التحريم

المنع ولم يوجد، والعقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فلا

يحرم شيئاً ولا يبيحه بمجرد استحسانه أو استقباحه، فنتوقف فيها

حتى يرد الشرع ببيان حكمها.

جوابه:

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا نسلم بأن العقل لا يحظر شيئاً ولا يبيحه بعد

ورود الشرع، وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمنع أن

نقول: إنه قبل ورود الشرع يمكن للعقل أن يحظر ويبيح إلى أن يرد

الشرع ويمنع ذلك.

الجواب الثاني: أنه يمكن معرفة حكم تلك الأشياء قبل ورود

الشرع عن طريق آخر، وهو: الشرائع السابقة؛ إذ لا يخلو زمن

من شرع.

فإذا ثبت ذلك فليس للعقل مدخل في التحريم والإباحة، بل

يكون ذلك للشرائع.

وهذا الجواب أقوى من الأول، والله أعلم.

المذهب الثالث: الحظر والتحريم، أي: أن الأفعال والأعيان

المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها: محرمة.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وابن أبي هريرة، وأبو بكر

الأبهري، والحسن بن حامد، وتلميذه أبو يعلى، والحلواني.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 266 (SanadKitab #21529, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.