Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 24

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

وذكر ابن جماعة: أن محمد بن الحكم سأل الإمام الشافعي عن

المتعة: أكان فيها طلاق، أو ميراث، أو نفقة؟ فقال: " والله ما

ندري ".

وذكر الأثرم: أنه كان يسمع الإمام أحمد يكثر من قول: " لا أدري ".

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى.

قولنا: " الشرعية " أي: يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية،

أي. مستفادة من الأدلة الشرعية، سواء كانت تلك الأدلة متفق

عليها، أو مختلف فيها.

فلفظ " الشرعية " أخرج الأحكام المستفادة من العقل، أو من

الحس، أو من الوضع اللغوي، أو من التجرية.

قولنا: " العملية ": يبين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيها

عمل جوارح كالصلاة، والزكاة، والحج، والمعاملات، والجنايات

ونحو ذلك.

وليس المراد بـ " العملية " هو: أن جميع الأفعال هي عملية

وأفعال، بل المراد: أن أكثرها فعلي وعملي، لا كلها، وذلك

لوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح؛ الفقيه كما يكون فقيهاً بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج،

كذلك يكون فقيهاً بالعنم بوجوب النية، والإخلاص، وتحريم الرياء

والحسد، وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب، فيدخل عمل الجوارح،

وعمل القلب، وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه.

وخرج بكلمة " العملية " الأحكام الشرعية العقائدية، وهو علم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 24 (SanadKitab #21529, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.