Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الرابع في المكروه

ومن أطلق الإطلاق الرابع - وهو: ما أريد به ترك ما مصلحته

راجحة - حده بترك الأولى.

المسألة الخامسة: إطلاق " المكروه " بين الجمهور والحنفية:

الجمهور إذا أطلقوا لفظ " مكروه " انصرف إلى المكروه كراهة

تنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذا

الاسم غيره، وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام

- كما سبق في المسألة الرابعة -.

أما الحنفية، فإنهم إذا أطلقوا لفظ " المكروه " انصرف هذا اللفظ

غالباً إلى المكروه تحريماً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار؛ حيث

إنه راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين، ولا مشاحة في الاصطلاح.

المسألة السادسة: هل المكروه منهي عنه حقيقة؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المكروه منهي عنه حقيقة.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الصواب؛ للأدلة الآتية:

- الدليل الأول: أن استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لسان

اللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيء

يمنع من ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 287 (SanadKitab #21529, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.