Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

الرابعة: أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة، فهذا يدل

على أن الفعل حرام، ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

الخامسة: صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، كقوله

تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، وقوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي؛ ترجيحاً لجانب

المعنى على جانب اللفظ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي.

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة

الأمر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن المعنى

- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه، وهو - هنا - تحريم قول

الزور وتحريم الربا.

لكن بعضهم عبَر عنه بالأمر باجتناب قول الزور، والأمر بترك

الربا.

وبعضهم عبَّر عنه بالنهي عن الزور والربا، فكان الخلاف في

التعبير فقط.

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع (١) حراماً واجباً؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 299 (SanadKitab #21529, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.