Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 27

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

وقولنا: " التفصيلية " أي: آحاد الأدلة، بحيث يدل كل دليل

بعينه على حكم معين مثل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) ،

وقوله: (ولا تقربوا الزنا) .

وقد جيء بلفظ " التفصيلية " لإخراج الأدلة الإجمالية الكلية

كمطلق الأمر، ومطلق النهي، والإجماع، والقياس، وقول

الصحابي ونحو ذلك، فالبحث عن هذه الأدلة الإجمالية من عمل

وشأن الأصولي.

وتعريف الفقه - السابق - يبين ويوضح أن أيَّ حكم شرعي عملي

أخذه هذا الشخص من دليل تفصيلي، فإنه يُسمَّى فقيهاً، سواء كان

ظاهراً جلياً، أو كان غامضاً خفياً.

اعتراض:

اعترض فخر الدين الرازي على ذلك قائلاً: إذا كان الحكم

معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، ووجوب الصوم،

وغيرهما مما يعرف من أدلة ظاهرة جلية، فإن العارف لذلك لا

يسمى فقيهاً، حيث إنه أخذ ذلك من غير نظر واستدلال.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: ماذا يعني فخر الدين بالضرورة؟

إن كان يعني بها: أن كل من تصور الدين الذي جاء به نبينا

محمد ﷺ حصل له العلم الضروري بوجوب الصلاة، ووجوب الصوم ونحوهما، فليس كذلك، لأنه في ابتداء الإسلام لم يكن

الأمر كذلك، فإن الفقه كان حاصلاً بها للصحابة - رضي الله

عنهم - ولم تكن ضرورية - حينئذٍ - وفقه الصحابة يجب أن يتناوله

حد الفقه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 27 (SanadKitab #21529, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.